...

إذا قال المجتهد هذه الجملة ( الكتابي نجس على الأحوط ) فهل يقصد بكلمة ( نجس ) أنه أفتى بالنجاسة؟ عندئذ الاحتياط يكون استحبابي ؟أم أنه لم يفتي بالنجاسة فيكون الاحتياط وجوبي؟