سؤال 1:
عندنا إبريق ماء صغير في الحمام ( المرحاض ) إذا تبولت فقط آخذ منه مرة واحده بكفي وأطهر موضع البول فهل هذا صحيح ؟
ب/ وإذا لم يكن صحيح فما هو الصحيح في التطهير ؟
ج/ وما هو حكم صلاتي التي صليتها بعد هذا التطهير بهذه الكيفية التي ذكرتها سابقاً ؟ وما هو حكم ملابسي الداخلية التي أصابها الماء بعد تطهير الموضع بتلك الطريقة المذكورة ؟
د/ وإذا تطهرت من الهوز أو اللولب أو الحنفية فقط مرة واحده أدع الماء من الحنفية يجري على موضع البول من غير أن ألمس الموضع بيدي وبسرعة أرفع خرطوم الماء عن الموضع لأن الماء حار في بلدنا البحرين فهل ما أفعله صحيح ؟ وما هو حكم صلاتي التي أصليها بعد هذا التطهير ؟ وما هي الضابطة في التطهير ؟
سؤال2:
أ/ إذا قال المجتهد (جواز استئناف الوضوء قبل فوات المولاة محل إشكال ) فماذا يقصد بمحل إشكال هل هو فتوى أو احتياط وجوبي أو استحبابي ؟
ب: وإذا قال ( لا بأس بذلك ) فماذا يقصد بكلمه لا بأس ؟ هل فتوى أم احتياط وجوبي أو استحبابي وما معناها؟
