...
أرشيف الموقع
مسائل وردود >> فقهية >> الوقف >> بيع واستبدال أشياء المأتم
المسألة:

هل يجوز بيع أي شي يخص المأتم وهذا الشيء قديم وسوف يباع ويستبدل بجديد؟

الجواب:

مجرَّد التبديل بالجديد لا يكون مجوِّزاً لتغيير الوقف، نعم إذا كان التغيير موجباً لكثرة منفعة الوقف مع حفظ عنوان الموقوف ولم يكن مصرف التغيير من منافع الوقف بل ببذل باذل فلا بأس بذلك0 والمقصود بقولنا: ولم يكن مصرف التغيير من منافع الوقف: أنَّه إذا كان هذا الشيء المراد تغييره هو من منافع الوقف ويمكن  أن ينتفع به ولو في  غرضٍ ما فلا يصح التبديل، وأما إذا لم يكن كذلك فلا بأس. والمقصود ببذل باذل: أن هذا الشيء المراد تغييره من القديم إلى الجديد كان بتبرع من باذل لذلك فإنه لا بأس بالتبديل.

والحمد لله رب العالمين