...
أرشيف الموقع
مسائل وردود >> فقهية >> الحج >> حكم من تلفتت ناسية يعني بدون قصد
المسألة:

المعروف أنه في الطواف حول الكعبة لا يجوز التلفت سواء أكان طواف القدوم أم طواف النساء .إذا ما حكم من تلفتت ناسية يعني بدون قصد ؟ وأيضا ما هو مقدار التلفت الذي يصبح على أساسه الطواف باطلا ؟ وأيضا ما حكم من تلفتت متعمدة هل يبطل طوافها أم عليها كفارة؟

الجواب:

إذا كان الإلتفات إلى جهة الخلف(الوراء) بمجرَّد الوجه فقط بحيث باقي أجزاء البدن قد أعطي الجانب الأيسر منها إلى جهة الكعبة المشرَّفة فلا مانع من ذلك، وإذا كان الإلتفات إلى الجهة المذكورة (الخلف) بالوجه مع باقي أجزاء البدن فهذا يخلّ بالطواف.

إذا كان الإلتفات بالوجه فقط فيجوز ولا إشكال، وإذا كان الإلتفات بالجسد كأن استقبل الطائف الكعبة أو استدبرها، وكان في حال الإلتفات ماشياً، فهنا يجب عليه إعادة المقدار الذي حصل فيه المخالفة، وإذا لم يستطع إعادة المقدار المذكور، فقد ذكر السيد السيستاني بأنه عليه أن يمضي إلى الحجر الأسود بدون قصد الطواف، ثم يعيد الشوط من البداية ويكون الشوط الذي وقع فيه الإلتفات المضر ملغياً، وذكر السيد الخميني(قدس سره) أنه إذا لم يستطع الرجوع وجب عليه أن يمضي إلى نفس النقطة التي حصلت فيها المخالفة فيكمل منها. وإذا لم يفعل ذلك فإنَّ عليه أن يعيد الشوط والأحوط إعادة الطواف، مع خروج المحُرِم عن إحرامه إذا أكمل بقية الأعمال وإن حدث له ما طرح في السؤال.

والحمد لله رب العالمين