...
أرشيف الموقع
مسائل وردود >> فقهية >> الحج >> ما حكم من تلفتت إلى الوراء أثناء الطواف حول الكعبة الشريفة؟
المسألة:

ما حكم من تلفتت إلى الوراء أثناء الطواف حول الكعبة الشريفة؟

الجواب:

إذا كان الإلتفات إلى جهة الخلف(الوراء) بمجرَّد الوجه فقط بحيث باقي أجزاء البدن قد أعطي الجانب الأيسر منها إلى جهة الكعبة المشرَّفة فلا مانع من ذلك، وإذا كان الإلتفات إلى الجهة المذكورة (الخلف) بالوجه مع باقي أجزاء البدن فهذا يخلّ بالطواف.

مع التحفُّظ على كون الشِق الأيسر من البدن إلى البيت(شرَّفه الله) قلا بأس بالإلتفات إلى الوراء.

والحمد لله رب العالمين