1-المكلّف إذا خرج بقصد السفر فإنّه يبدأ بالتقصير من أوّل بلوغه حد الترخّص، والمقصود بحدّ الترخّص هو أن لا يرى المكلّف أهل بلده أو لا يسمع الأذان الطبيعي فيها في حال الخروج، وهو ما يقارب 2 كيلو متر.
2-ولا فرق في ذلك بين السفر قبل الظهر أو بعده.
3-وسواءً قصد شهراً أو سبعة أيام ما دامت لم تحصل الإقامة عشرة أيام.
