ما حكم تارك الصلاة تكاسلاًِ ؟ وكيف يقضي ما فاته منها إذا كان لا يعلم عدد ما فاته ؟
ما حكم تارك الصلاة تكاسلاًِ ؟ وكيف يقضي ما فاته منها إذا كان لا يعلم عدد ما فاته ؟
يجب عليه قضاء ما فاته من صلوات، وإذا دار أمر تلك الصلوات بين الأقل والأكثر فيجوز له الاقتصار على الأقل، فمثلاً لو تردّد المكلّف في أنّ الفائت من صلواته هو صلوات شهر أو شهر ونصف فله أن يقتصر على الإتيان بصلوات الشهر فقط.