...
مسائل وردود >> فقهية >> الصلاة >> الصور الصحيحة من الشك في عدد الصلاة الرباعية تسع.
المسألة:

الصور الصحيحة من الشك في عدد الصلاة الرباعية تسع.

الجواب:

(الأولى): أن يشك المصلي بين الاثنتين والثلاث بعد أن أكمل السجدتين ، والحكم فيها هو أن يبني على أن ما بيده هي الركعة الثالثة ويأتي بالرابعة ، فإذا أتم صلاته أتى بركعة واحدة قائما، وصحت صلاته ولا إعادة عليه.

يتحقق إكمال السجدتين هنا وفي كل مورد نذكره فيما بعد ، بإتمام الذكر الواجب من السجدة الثانية، وان لم يرفع المصلي رأسه من السجود.

(الصورة الثانية): أن يشك بين الثلاث والأربع ، من غير فرق بين أن يكون قائما أم جالسا أم في غير ذلك من أفعال الصلاة ، والحكم فيها أن يبني على أن ما بيده هي الركعة الرابعة ويتم صلاته ، فإذا أتمها احتاط بالإتيان بركعتين من جلوس إذا كان قد أتم السجدتين من الركعة ، وإذا كان شكه قبل إتمام السجدتين فالأحوط له أن يأتي بركعة من قيام.

(الصورة الثالثة): أن يشك بين الاثنتين والأربع بعد إكمال السجدتين من الركعة بما تقدم بيانه ، والحكم فيها أن يبني على أن ما بيده هي الركعة الرابعة ويتم صلاته، ثم يحتاط بعدها بركعتين من قيام ، ولا إعادة عليه.

(الصورة الرابعة): أن يشك بين الاثنين والثلاث والأربع بعد إكمال السجدتين ، والحكم فيها أن يبني على أن ما بيده هي الركعة الرابعة ، فعليه أن يتم صلاته ، ثم يحتاط بعدها بركعتين من قيام يأتي بهما أولا ، ثم يأتي بركعتين من جلوس.

(الصورة الخامسة): أن يشك بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين، والحكم فيها أن يبني على أن ما بيده هي الركعة الرابعة ويتم صلاته ، ثم يسجد بعدها سجدتي السهو للشك بين الأربع والخمس.

(الصورة السادسة): أن يشك بين الأربع والخمس وهو قائم قبل الركوع ، فهو -في حال قيامه- شاك في أن ما تحقق فعله منه ثلاث أو أربع ، وحكمه أن يبني على أن ما تحقق فعله منه أربع ركعات ، فيجب عليه أن يجلس للتشهد والتسليم ، فإذا أتم الصلاة أتى بركعتين من جلوس على الأحوط كما هو الحكم في الصورة الثانية المتقدمة ، ثم سجد للسهو احتياطا للقيام الزائد ، بل يتعين عليه سجود السهو إذا تلبس مع القيام بقراءة أو تسبيح.

(الصورة السابعة): أن يشك بين الثلاث والخمس وهو قائم قبل الركوع، فهو -في حال قيامه- شاك في أن ما تحقق فعله منه هل هو ركعتان أو أربع ، وحكمه أن يبني على الأربع -كما تقدم في الصورة الثالثة- ، فيجب عليه أن يجلس للتشهد والتسليم ، فإذا سلم أتى بركعتين من قيام ، ثم سجد سجدتي السهو للقيام الزائد، كما ذكرنا في الصورة السادسة.

(الصورة الثامنة) أن يشك بين الثلاث والأربع والخمس وهو قائم قبل الركوع فهو -في حال قيامه- شاك في أن ما أكمله من صلاته ركعتان أو ثلاث أو أربع ، والحكم فيها أن يبني على أن ما تحقق فعله من صلاته أربع ركعات ، -كما تقدم في الصورة الرابعة-، ويجب عليه أن يجلس للتشهد والتسليم ، فإذا سلـّم أتى بركعتين من قيام ثم أتى بعدهما بركعتين من جلوس ، ثم سجد بعدهما سجدتي السهو للقيام الزائد ، كما في الصورتين السادسة والسابعة.

(الصورة التاسعة) أن يشك بين الخمس والست وهو قائم قبل الركوع، فهو في حين قيامه شاك بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين ، فيبني على أن ما أتى به أربع ركعات ويجب عليه أن يجلس للتشهد والتسليم ، فإذا سلم أتى بسجدتي السهو للشك بين الأربع والخمس ، ثم يسجد للسهو مرة ثانية للقيام الزائد ، كما ذكرنا في الصور الثلاث المتقدمة ، والأحوط استحبابا في الصور الأربع المتأخرة أن يعيد الصلاة بعد أن يأتي بعمل الشك الذي تقدم بيانه فيها.

والحمد لله رب العالمين