...
أرشيف الموقع
مسائل وردود >> فقهية >> الصوم >> كفارة الجمع
المسألة:

هل يجوز لمن وجبت عليه كفارة الجمع في شهر رمضان أن لا يأتي مثلاً بصوم الشهرين مع شرط إطعام الستين مسكينا مرتين. إذا كانت الإجابة بلا, ما هي كيفية صيام الشهرين المتتاليين, أقصد أنَّها هل هما شهران عربيان أم ستون يوم؟

الجواب:

لا تكفي الطريقة المذكورة في سؤالك. والمقصود بالشهرين هما الشهران العربيان، إذا كنتَ تريد المواصلة فيهما وإذا لم ترد المواصلة فيكفيكَ أن تصوم واحداً وثلاثين يوماً متواصلة ثم تصوم تسعة وعشرين يوماً متفرِّقة في أيام السنة.

والحمد لله رب العالمين