...
أرشيف الموقع
مسائل وردود >> فقهية >> النكاح >> اشتراط مؤخر الصداق
المسألة:

في عقد النكاح: هل هناك شرعية في الإسلام باشتراط مؤخر الصداق، وأقصد بمؤخر الصداق (هو المبلغ الذي يتعين على الزوج دفعه للزوجة في حين الطلاق).

الجواب:

هذا الشرط صحيح.

والحمد لله رب العالمين