في عقد النكاح: هل هناك شرعية في الإسلام باشتراط مؤخر الصداق، وأقصد بمؤخر الصداق (هو المبلغ الذي يتعين على الزوج دفعه للزوجة في حين الطلاق).
هذا الشرط صحيح.