...
أرشيف الموقع
مسائل وردود >> فقهية >> الطلاق >> غياب الزوج
المسألة:

لو غاب الزوج ورفعت الزوجة أمرها إلى الحاكم الشرعي تريد أن تتزوج فما حكمها ؟ إذا رجع زوجها بعد إن اعتدت أو في العدة؟

الجواب:

لو غاب الزوج فإن عُرِفَ خبره وعلمت حياته صبرت امرأته، وكذا إن جهل خبره وأنفق عليها وليه من مال الغائب أو من مال نفسه، وإن لم ينفق عليها من مال نفسه ولم يكن للغائب مال ، فإن صبرت المرأة على ذلك فبها،وإن لم تصبر فلها أن تراجع وترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي( الفقيه أو وكيله) فيؤجلها أربع سنين للفحص عنه في تلك المدة في الجهات التي فقد فيها، فإن علم حياته صبرت، وإن علم موته اعتدت عدة الوفاة ، وإن جهل حاله وانقضت الأربع سنين،دعا الحاكم ولي الزوج المفقود وقال له إن كان للمفقود مال أنفق عليها،فإن أنفق عليها فلا سبيل لها إلى الزواج، وإن أبى عن ذلك أمره الحاكم بطلاقها، فإن امتنع أجبره، فإن لم يكن له ولي أو لم يمكن إجباره طلقها الحاكم، ثم اعتدت عدة الوفاة، ولكن لا يترتب عليها أحكامها ولهذا ليس عليها حداد فيها، وإذا جاء زوجها في أثناء العدة  فله الرجوع إليها ما لم تخرج عن العدة، فإذا خرجت منها صارت أجنبية عن زوجها، وجاز لها أن تتزوج بمن شاءت، فإذا تزوجت منه فلا سبيل له عليها. وهناك تفاصيل أخرى من قبيل: هل يلزم أن تمضي الأربع سنوات بعد فقد الزوج مع الفحص فيها بتأجيل من الحاكم أو لا ، وغير ذلك.

والحمد لله رب العالمين