...
أرشيف الموقع
مسائل وردود >> فقهية >> الطهارة >> ( ويكفي وجود الشهوة)
المسألة:

ورد في كتاب ”كلمة التقوى” المسألة 435 فيمل يتعلق بتحقق الجنابة …

” وإذا علم بعدم الدفق لم يحكم بكونه منياً و أن كان عن شهوة . و هذا كله في الرجل صحيح. و يكفي وجود الشهوة و حدها في المرأة و في الرجل المريض فيحكمان معها بأن الخارج منهما مني و أن لم يتعقبه فتور ”

فهل معنى هذا أن المرأة تجنب و يجب عليها الغسل بمجرد وجود الشهوة لديها و أن لم تصل للرعشة و الفتور بعدها؟

علماً بأننا سألنا بعض العلماء عن الفتاة تحس بالشهوة مع خطيبها جراء بعض المداعبات دون أن تصل لمرحلة الذروة و الفتور فقالوا بان ما يوجب غسل الجنابة عليها هو وصولها لتلك المرحلة … وهذا يخالف كلام المقلد هنا…فما الحكم الصحيح ؟

الجواب:

المقصود بـ( ويكفي وجود الشهوة) أنّه إذا وجدت الشهوة التي تصل بالمرأة إلى حدّ الذروة، فإنّه يكفي ذلك في الحكم بجنابتها، وأما مجرّد الشهوة من دون وصول المرأة إلى حدّ الذروة الجنسية فهو غير موجب للجنابة.

والحمد لله رب العالمين