ورد في كتاب ”كلمة التقوى” المسألة 435 فيمل يتعلق بتحقق الجنابة …
” وإذا علم بعدم الدفق لم يحكم بكونه منياً و أن كان عن شهوة . و هذا كله في الرجل صحيح. و يكفي وجود الشهوة و حدها في المرأة و في الرجل المريض فيحكمان معها بأن الخارج منهما مني و أن لم يتعقبه فتور ”
فهل معنى هذا أن المرأة تجنب و يجب عليها الغسل بمجرد وجود الشهوة لديها و أن لم تصل للرعشة و الفتور بعدها؟
علماً بأننا سألنا بعض العلماء عن الفتاة تحس بالشهوة مع خطيبها جراء بعض المداعبات دون أن تصل لمرحلة الذروة و الفتور فقالوا بان ما يوجب غسل الجنابة عليها هو وصولها لتلك المرحلة … وهذا يخالف كلام المقلد هنا…فما الحكم الصحيح ؟
