ما هو العمدة في تحديد كون المنطقة الفلانية دولة أم مدينة ، هل هو العرف أم القانون الدولي أم أن للفقهاء مقاييس في هذا الصدد خاصة بهم ؟
ما هو العمدة في تحديد كون المنطقة الفلانية دولة أم مدينة ، هل هو العرف أم القانون الدولي أم أن للفقهاء مقاييس في هذا الصدد خاصة بهم ؟
المشهور عند العلماء أنّ البلد كالبحرين مثلاً يلحظ في كلّ مدينة اسم البلد، فمهما كانت المدينة متسعة فما دامت تسمى باسم مدينة واحدة فلا يعتبر السير من أقصاها إلى أقصاها سفراً، وإن بلغ حد المسافة، وإن السفر إنما يعتبر لغة وشرعاً تبعاً للغة: وهو أن يخرج من بلده ويبعد عنه بالسير، نعم ذكر الفقهاء وهو سماحة السيد علي السيستاني( حفظه الله) أنّه إن عدّت البحرين- كما في استفتاء له في شبكة رافد- مدينة واحدة عرفاً بحيث لا يعد الشخص مسافراً، جرى المكلّف على ذلك ولم يجز له القصر ولا الإفطار.