إذا قال المجتهد هذه الجملة ( الكتابي نجس على الأحوط ) فهل يقصد بكلمة ( نجس ) أنه أفتى بالنجاسة؟ عندئذ الاحتياط يكون استحبابي ؟أم أنه لم يفتي بالنجاسة فيكون الاحتياط وجوبي؟
إذا قال المجتهد هذه الجملة ( الكتابي نجس على الأحوط ) فهل يقصد بكلمة ( نجس ) أنه أفتى بالنجاسة؟ عندئذ الاحتياط يكون استحبابي ؟أم أنه لم يفتي بالنجاسة فيكون الاحتياط وجوبي؟
هذا الاحتياط في العبارة المزبورة هو احتياط وجوبي بالنجاسة.