...
أرشيف الموقع
مسائل وردود >> فقهية >> الطهارة >> ( الكتابي نجس على الأحوط )
المسألة:

إذا قال المجتهد هذه الجملة ( الكتابي نجس على الأحوط ) فهل يقصد بكلمة ( نجس ) أنه أفتى بالنجاسة؟ عندئذ الاحتياط يكون استحبابي ؟أم أنه لم يفتي بالنجاسة فيكون الاحتياط وجوبي؟

الجواب:

هذا الاحتياط  في العبارة المزبورة هو احتياط وجوبي بالنجاسة.

والحمد لله رب العالمين