...
أرشيف الموقع
مسائل وردود >> فقهية >> الصلاة >> المأموم يسبق الإمام
المسألة:

هل تبطل الصلاة خلف إمام جماعة والمأموم يسبق قبل الإمام مثل التسبيحات من الركوع والسجود، والسجود قبل الإمام أو رفع الرأس قبله أو السجود؟ وكذا في الركوع متعمداً وغير متعمِّد؟ المقلد آية الله العظمى الشيخ محمد أمين زين الذين (قدس سره).

الجواب:

لا يجوز للمأموم أن يسبق الإمام في الأفعال كالركوع والسجود والقيام وإذا فعل ذلك عن عمد أثم ولم تبطل صلاته، وأما بالنسبة للأذكار فيجوز للمأموم أن يسبق الإمام فيها ما عدا تكبيرة الإحرام.

والحمد لله رب العالمين