إذا شك فرد بأنه قطعاً كان مخلاً بأداء الصلوات المفروضات عليه في بداية بلوغه، وعجز عن تحديد المقدار، لكنه يقطع أنها لا تزيد على ثلاث سنين وفيها صلوات قصر، فما العمل؟
إذا شك فرد بأنه قطعاً كان مخلاً بأداء الصلوات المفروضات عليه في بداية بلوغه، وعجز عن تحديد المقدار، لكنه يقطع أنها لا تزيد على ثلاث سنين وفيها صلوات قصر، فما العمل؟
يأتي بخصوص المتيقن منها.