...
أرشيف الموقع
مسائل وردود >> فقهية >> الطهارة >> الفراغ من الوضوء
المسألة:

متى يتحقق الفراغ من الوضوء بحيث إذا شكّ المكلف في أنّه مسح أو غسل أم لا.. لا يعتني وما الفرق بين رأي السيستاني والتبريزي مع الخوئي في المسألة السابقة وفي قاعدة الفراغ والتجاوز في الوضوء؟

الجواب:

يتحقّق الفراغ والبناء على الصحّة في الوضوء بعد الانتهاء منه إذا شكّ في غير الجزء الأخير من الوضوء(كالشك في غسل الوجه أو اليد أو القدم اليمنى) وكذا يحكم بصحّة الوضوء والبناء على الفراغ إذا شكّ في الجزء الأخير إذا كان الشك بعد الدخول في الصلاة ونحوها مما يُعتبر من الطهارة أو بمضي وقت تفوت به الموالاة عرفاً ، هذا رأي السيد الخوئي(قدّس سرّه). ويتفق السيد السيستاني مع السيد الخوئي في كلّ ما ذكر، ويزيد عليه بأنّ الفراغ العرفي من الوضوء كافٍ لإجراء قاعدة الفراغ والصحّة.

وأما الشيخ التبريزي(دام ظلّه) فالذي عثرنا عليه من فتاواه هي الموافقة للسيد الخوئي في كلّ ما ذكرناه عنه إلا فوات الموالاة وإنه محقّق للفراغ أولا.

وأما قاعدة التجاوز فلا تجري في الوضوء بالاتفاق.

والحمد لله رب العالمين