...
أرشيف الموقع
مسائل وردود >> فقهية >> الحج >> بذل الزوج مبلغ لأداء الحج
المسألة:

خالتي قد أعطاها زوجها مبلغاً لأداء الحج لكنه لم يحج وقد جمع المال بطريقة الجمعية، فهل يجوز ذلك؟علماً بأنّ خالتي تقلّد الشيخ محمد أمين زين الدين وزوجها يقلّد السيد الخوئي.

الجواب:

إذا بذل الزوج مبلغاً لأداء الحج وجب على الزوجة الحج حتى لو لم يحج الزوج ويأثم الزوج على تأخير الحج، وهذا تكليف الزوجة، هذا كلّه إذا لم يتراجع الزوج في بذله،أما تكليف الزوج فلابد له من الحج في نفس عام الإستطاعة: ولو فرضنا توقّف ذهاب الزوج إلى الحج على  تراجعه عن بذله للزوجة وجب عليه الرجوع في بذله للزوجة حتى يتسنّى له الحج بنفسه عن نفسه.

والحمد لله رب العالمين