...
مسائل وردود >> فقهية >> الصلاة >> تارك الصلاة تكاسلاًِ
المسألة:

ما حكم تارك الصلاة تكاسلاًِ ؟ وكيف يقضي ما فاته منها إذا كان لا يعلم عدد ما فاته ؟

الجواب:

يجب عليه قضاء ما فاته من صلوات، وإذا دار أمر تلك الصلوات بين الأقل والأكثر فيجوز له الاقتصار على الأقل، فمثلاً لو تردّد المكلّف في أنّ الفائت من صلواته هو صلوات شهر أو شهر ونصف فله أن يقتصر على الإتيان بصلوات الشهر فقط.

والحمد لله رب العالمين