المعروف أنه في الطواف حول الكعبة لا يجوز التلفُّت سواء أكان طواف القدوم أم طواف النساء، إذا ما حكم من تلفتت ناسية يعني بدون قصد ؟ وأيضا ما هو مقدار التلفت الذي يصبح على أساسه الطواف باطلا ؟ وأيضا ما حكم من تلفتت متعمدة هل يبطل طوافها أم عليها كفارة؟
المعروف أنه في الطواف حول الكعبة لا يجوز التلفُّت سواء أكان طواف القدوم أم طواف النساء، إذا ما حكم من تلفتت ناسية يعني بدون قصد ؟ وأيضا ما هو مقدار التلفت الذي يصبح على أساسه الطواف باطلا ؟ وأيضا ما حكم من تلفتت متعمدة هل يبطل طوافها أم عليها كفارة؟
هناك نوعان من الإلتفات:
الأول: هو الإلتفات بالوجه فقط حتى لو كان للوراء،وهذا لا إشكال فيه عند جميع العلماء.
الثاني: وهو الإلتفات بالجسد بأن استقبل المكلَّف الكعبة أو استدبرها في حال السير لا حال التوقّف، وهذا حكمه أنَّه يجب إعادة المقدار الذي أخلَّ به في أثناء الطواف حالاً بأن يرجع إلى الوراء ليعيد المقدار المزبور، وإذا لم يستطع الرجوع لإعادة المقدار المزبور فهنا رأيان:
1-رأي يقول بأنَّه يمضي بدون قصد الطواف إلى أن يصل إلى إلى الحجر الأسود ويعيد الشوط من جديد، وهذا هو رأي السيد السيستاني.
2-رأي يقول بأنَّه يمضي بدون قصد الطواف إلى أن يصل إلى النقطة التي انحرف فيها ويعيد منها المقدار الذي أخلَّ به، وهذا هو رأي الكثير من العلماء كالسيد الخوئي والشيخ زين الدين والسيد الخميني….. وغيرهم.
ولا فرق في الحكم المذكور بين من التفت ناسياً أو جاهلاً أو عامداً عالماً، ولا دخل للكفارة في المقام.