إذا تابع الإمام في التشهد بعد ركعته الرابعة على الكيفية التي ستذكرونها فهل تجب متابعته إلى أن يفرغ من السلام الواجب أم أنه يجوز قيام المأموم لرابعته بمجرد ابتداء الإمام بالسلام؟
إذا تابع الإمام في التشهد بعد ركعته الرابعة على الكيفية التي ستذكرونها فهل تجب متابعته إلى أن يفرغ من السلام الواجب أم أنه يجوز قيام المأموم لرابعته بمجرد ابتداء الإمام بالسلام؟
يجب متابعة الإمام إلى أن يسلم ولو بالصيغة الأولى من الواجبة وهي قول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ويجوز للمأموم أن يقوم قبل ذلك إذا لم يكن من نيته الإنفراد أول الصلاة. ثم إنه لا يجب عليه التجافي في التشهد الثاني.