...
أرشيف الموقع
مسائل وردود >> فقهية >> الصلاة >> الملتحق إذا أشرف الإمام على الركوع في الأخيرتين
المسألة:

ما الحكم عند لحوقي بإمام الجماعة وهو في الركعتين الأخيرتين من الصلاة الرباعية أشرف أن يركع أو هو في أثناء الركوع ؟

الجواب:

عليك أن تكبِّر وتلتحق بالإمام وتسقط القراءة عنك في الركعة التي التحقتَ بها مع الإمام في الركوع، وأما الركعة الأخرى فتأتي بالقراءة.

والحمد لله رب العالمين