يعتبر في صدق اللقطة وثبوتها أحكام، ما هي؟
يعتبر في صدق اللقطة وثبوتها أحكام، ما هي؟
اللقطة هي المال المأخوذ المعثور عليه بعد ضياعه عن مالكه، من أحكامه:-
أ- إذا لم تكن للمال الملتقط علامة بعرف بها فللملتقط أن يتملَّكها، وإن كان الأحوط استحباباً التصدُّق به عن ما يملكه.
ب- إذا كانت اللقطة ذات علامة يمكن الوصول بها إلى مالكها ولم يعلم مَنْ مالكها وكانت قيمتها دون الدرهم فللملتقط أن يتملَّكها لنفسه.
ج-إذا كانت اللقطة ذات علامة وبلغت قيمتها درهماً فيجب تعريفها في مجامع الناس سنة كاملة من يوم الإلتقاط، هذا إذا أمكن التعريف وإلا فيجب عليه التصدق بها عنه على الأحوط وجوباً، كلُّ ما ذكرناه من أحكام اللقطة مطابق لرأي السيد الخوئي(قدس سره).