فرد كان اعتناؤه في التأكد من أداء الوضوء غير محكم كأن:-يمسح ظاهر القدم مع وجود نداوة يشك في أنه علبها المسح أم لا؟
فرد كان اعتناؤه في التأكد من أداء الوضوء غير محكم كأن:-يمسح ظاهر القدم مع وجود نداوة يشك في أنه علبها المسح أم لا؟
يجب اليقين بوصول نداوة المسح وغلبتها على النداوة الموجودة، وإذا كان ذلك الشك بعد الفراغ فلا إشكال في صحة الوضوء. إذا فرغ من غسل اليد اليسرى أمرر أصابعه ليتأكد من مسح مقدم الرأس فإن كانت ممسوحا تجاوزه وإلا اعتبر الإمرار مسحا؟ إذا شك في أنه مسح على الرأس أو لا فالواجب عليه أن يمسح على الرأس.