...
أرشيف الموقع
مسائل وردود >> فقهية >> الطهارة >> ملامسة القدم للموضع المتنجس
المسألة:

في ردكم على السؤال سابقاً بشأن النجاسة الجافة المنتشرة هل يجري الحكم في ما لو علم حقاً أن الموضع نجس سواء من البول أو الغائض عند ملامسة قدمه لذلك الموضع؟

الجواب:

إذا كانت ملامسة القدم للموضع المتنجس مع كون كل منهما جافين فلا تتنجَّس القدم.

والحمد لله رب العالمين