...
أرشيف الموقع
مسائل وردود >> فقهية >> الخمس >> شاركت زوجها
المسألة:

أود أن أسألكم عن مسألة الخمس :فإذا كان الشخص كل عام في يوم محدَّد يقوم بإخراج الخمس ولكن إذا كان الشخص مثلاً امرأة وقد شاركت زوجها الذي لا يقوم بإخراج الخمس ولكنَّهم -أعني المرأة والرجل- سيذهبون إلى الحج الأكبر بإذن الله ولابدَّ لهم من إخراج الخمس بالرغم من أن النقود التي لديهم يدفعونها لديونهم وبعض النقود لم يمر عليها عام فهل يقوموا بإخراج الخمس أو الانتظار إلى اليوم المحدَّد من كلِّ سنة لإخراج الخمس والرجاء الرد بسرعة بالغة.

الجواب:

يجب إخراج الخمس عن كل مبلغ مرَّ عليه الحول .دون ما لم يمر عليه الحول.

نعم يلزم المكلَّف أن يحاسب نفسه عن السنوات السابقة فيما إذا كان لا يُخمِّس ليُخلِّص ذمته من الخمس لو اتفق تعلقه بها. وإذا كان على المكلَّف خمس وكان عنده مقدار من المال ولكنَّه لا يفي بمصارف الحج لو أدى الخمس فيجب عليه في هذا الفرض- الخمس.

والحمد لله رب العالمين