موظف حكومي يستلم راتبه عن طريق البنك ويوفر ثلث الراتب تقريبا أو أقل كل شهر طبقا لرأي الشيخ جواد لا يجب الخمس في المتبقي من الراتب في الحساب البنكي كما وردت الفتوى في صراط النجاة في الجزء الأول وقد أخبرني أحد المؤمنين بأن رأي الشيخ قد تغير .. سؤالي هو ما صحة ما سبق؟ وما هي الفتوى الحالية للشيخ وفي أي تاريخ تغيرت وهل أنني ملزم بدفع الخمس قبل ذلك التاريخ وما حكم الأموال التي صرفتها في مؤنتي السنوية في السنوات السابقة حيث أن احتمال أن بعض هذه المبالغ قد مرت عليها سنة احتمالا معتدا به
