...
أرشيف الموقع
مسائل وردود >> فقهية >> الخمس >> طبقا لرأي الشيخ جواد
المسألة:

موظف حكومي يستلم راتبه عن طريق البنك ويوفر ثلث الراتب تقريبا أو أقل كل شهر طبقا لرأي الشيخ جواد لا يجب الخمس في المتبقي من الراتب في الحساب البنكي كما وردت الفتوى في صراط النجاة في الجزء الأول وقد أخبرني أحد المؤمنين بأن رأي الشيخ قد تغير .. سؤالي هو ما صحة ما سبق؟ وما هي الفتوى الحالية للشيخ وفي أي تاريخ تغيرت وهل أنني ملزم بدفع الخمس قبل ذلك التاريخ وما حكم الأموال التي صرفتها في مؤنتي السنوية في السنوات السابقة حيث أن احتمال أن بعض هذه المبالغ قد مرت عليها سنة احتمالا معتدا به

الجواب:

إذا كان الراتب المحوّل للبنك ليس بطلب الموظّف ولم يقبضه بطريق الحوالة أو الشيك أو وصل البنك ولم يكن باستطاعتكم سحبه إلا بإذن من المودعين فحينئذ لا يجب الخمس، وإلا وجب الخمس في حال ما إذا كان الإيداع بطلبكم أو قبضتم شيكاً أو حوالة أو وصلاً على ذلك من الشركة الحكومية، أو دخل الراتب في حسابكم وأمكنكم أن تأخذوه وليس للآخرين أخذه إلا بتوكيل منكم، وإذا كان الإيداع بطلبكم أو دخل الراتب في حسابكم وأمكنكم سحبه فإنّ الخمس فيه ليس على نحو الفتوى وإنّما هو على نحو الاحتياط.

والحمد لله رب العالمين