...
أرشيف الموقع
مسائل وردود >> فقهية >> الخمس >> كم تكون النسبة للسيد؟
المسألة:

كيف يتم توزيع الخمس إذا أردنا أن نعطي منه سيد محتاج؟أي يعني كم تكون النسبة للسيد؟

الجواب:

يجوز للمكلف أن يتصدى بنفسه إلى إعطاء السادة الذين يحرز فقرهم وعوزهم من حق السادة ونسبته إلى أصل الخمس هي النصف، إلا إذا كان المكلف يرجع في تقليده إلى السيد الخامنائي أو السيد الإمام فلا يجوز للمكلف التصدي لذلك.والأحوط عند الجميع الاستئذان قبل التصرف.

والحمد لله رب العالمين