...
أرشيف الموقع
مسائل وردود >> فقهية >> الخمس >> معرفة الخمس وعلى من يوجب الخمس
المسألة:

أود معرفة الخمس وعلى من يوجب الخمس؟ وهل إن كان الشاب عاطل عن العمل ولكن لديه مبلغ قليل من المال في إحدى البنوك الأهلية يوجب عليه الخمس؟ وهل يستطيع أن يتصرّف في الخمس بأن يعطي إلي الفقراء أو أحد السائلين؟ وما هي الأشياء التي وجب إخراج الخمس عليه؟

الجواب:

إذا مضى حول على حصول هذا المال عنده فيجب فيه الخمس ويجب إيصال نصفه إلى وكيل الحاكم الشرعي وهو حق الإمام( صلوات الله عليه) وأما النصف الآخر (المسمى بحق السادة) فبعض الفقهاء يجيز للمكلّف أن يصرف بنفسه على المحتاجين من ذرية الرسول(ص) وبعضٌ آخر من الفقهاء كالسيد الخامنائي(حفظه الله) يوجب تسليم تمام الخمس إلى وكيل الحاكم الشرعي.

والحمد لله رب العالمين